responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 327

فلابدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

م «1210» يجوز جعل مقام ابراهيم داخلًا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، وعليه إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

م «1211» يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.

السادس‌- الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.

السابع‌- أن يكون طوافه سبعة أشواط.

م «1212» لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، ويلحق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

م «1213» لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.

م «1214» لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فيجب إتمامه إلّاأن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذ عليه الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف.

م «1215» لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه مثلًا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة.

م «1216» لو زاد على سبعة سهواً فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فعليه إتمام سبعة أشواط آخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

اسم الکتاب : تحرير التحرير المؤلف : نکونام، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست