responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 95

(مسألة 7): يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.

(مسألة 8): لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستّين.

وأمّا إذا لم تزل وكانت باقية يظهر من المتن بطلان النذر. والصحيح أن يقال: إنّ هذا النذر على إطلاقه لا ينعقد؛ لأنّه يستلزم ترك الواجب»[1] واللَّه العالم.

بيانه- لعدم الدليل على المنع، وإنّما قام الدليل على المنع من التطوّع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب وقد وقع الكلام في المتطوّع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة والأظهر وقوعه، واللَّه الهادي.

العلم الإجمالي باشتغال ذمّة الميّت‌

بيانه- قال في «معتمد العروة»: «إذا قلنا بعدم وجوب قضاء الحجّ النذري- كما هو المختار- لا يجب القضاء عنه أصلًا؛ إذ لا نعلم باشتغال ذمّته على كلّ تقدير، فالعلم الإجمالي غير منجّز، وأمّا بناءً على وجوب قضاء الحجّ النذري- كما اختاره المصنّف قدس سره وغيره- فالقضاء عنه متعيّن؛ لثبوت القضاء عليه على كلّ تقدير فيتنجّز بالعلم الإجمالي وأمّا الكفّارة فلا؛ لعدم العلم‌


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 342 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست