responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 94

وهو لا يستلزم نذر حجّ فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما، فكأ نّهما سألا أنّ هذا المشي إذا تعقّبه حجّ الإسلام، هل يجزئ أم لا بدّ له من المشي ثانياً؟

والظاهر أنّه يجزئ، أو سألا أنّه حجّة الإسلام فينوي بحجّه المنذور دون حجّة الإسلام.

ومن هنا قيل- والقائل المشهور-: لا تجزئ إحداهما عن الاخرى، بل عن «الناصريات»: الإجماع عليه، وهو الأشبه باصول المذهب وقواعده التي منها: قاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب المبنيّ عليها كثير من مسائل الفقه في الكفّارات وغيرها وإن قلنا إنّ أسباب الشرع معرّفات، ومن الغريب ما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين حتّى سيّد «المدارك» من هدم هذه القاعدة ودعوى صدق الامتثال بواحد في جميع مواردها لكن يهوّن الخطب اختلال طريقتهم في كثير من المسائل واللَّه العالم والهادي»[1] انتهى كلامه رضوان اللَّه عليه بأسره.

قال في «معتمد العروة»: «لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عام الاستطاعة، فتارة يكون نذره مقيّداً بزوال الاستطاعة؛ بمعنى أنّه ينذر حجّاً آخر مغايراً لحجّ الإسلام، فلا ريب في صحّة النذر، ويجب الوفاء إذا زالت الاستطاعة؛ لتحقّق موضوعه، فوجوب الوفاء بالنذر يدور مدار وجود الاستطاعة وعدمها... وبعبارة اخرى: المتحقّق في الخارج مقدور له واقعاً، ويكفي في صحّة النذر أن يكون متعلّقة مقدوراً في ظرفه، ولم يكن مستلزماً لترك الواجب أو فعل الحرام، وإن كان الناذر حين النذر لا يعلم بذلك، هذا كلّه إذا زالت الاستطاعة.


[1]- جواهر الكلام 17: 346- 348 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست