responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 96

بكون الفائت حجّاً نذرياً؛ فإنّ الكفّارة إنّما تترتّب على حنث النذر، وهو غير ثابت....

ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف، فإن لم نعلم بالمخالفة العمدية واحتملنا المعذورية، فلا شي‌ء عليه؛ لأنّ الكفّارة، إنّما تثبت بالمخالفة العمدية وإحراز الحنث. وأمّا إذا علم بالترك عمداً، وأنّ تركه كان عن تقصير، فإن قلنا بخروج الواجبات المالية من أصل المال، فتخرج الكفّارة من الأصل وإلّا فلا.

ثمّ إنّه بناء على اتّحاد الكفّارتين وعدم المغايرة- كما هو الأظهر- تخرج كفّارة واحدة من التركة؛ بناءً على عدم سقوط الواجبات المالية بعد الموت، وأمّا بناءً على مغايرة كفّارة النذر لكفّارة الحلف، فقد ذكر في المتن أنّه لا بدّ من الاحتياط؛ لأنّ الشكّ حينئذٍ من المتباينين، ومقتضى القاعدة هو الاشتغال، إلّا أنّه يكفي إطعام ستّين مسكيناً؛ لأنّ فيه إطعام العشرة الذي هو كفّارة الحلف»،[1] واللَّه هو الهادي.


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 358- 359 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست