الإسلام، ولا تجزئ
حجّة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الاخرى، وهو أشبه».[1] وفي شرحه «المهذّب البارع» قال:
قال- طاب ثراه-:
«إذا نذر
غير حجّة الإسلام لم يتداخلا ولو نذر حجّاً مطلقاً، قيل: يجزئ إن حجّ بنيّة النذر
عن حجّة الإسلام ولا تجزئ حجّة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن
الاخرى، وهو أشبه. أقول: القول الأوّل: وهو الاكتفاء بالحجّ الواحد عن النذر وحجّة
الإسلام، إذا حجّ بنيّة النذر قول الشيخ في «النهاية» ومستنده رواية رفاعة عن أبي
عبداللَّه عليه السلام،[2] والقول
الثاني، وهو عدم الإجزاء، بل لا بدّ من حجّتين قوله في «الجمل» و «المبسوط» و
«الخلاف» ووجهه: أنّهما فرضان اختلف سببهما، فلم يجزأ أحدهما عن الآخر».[3]
وقال في
«الجواهر»: «نعم، لو كان مستطيعاً لها ونذر غيرها في عامه لغى، إلّا أن يقصد الفعل
إن زالت الاستطاعة فزالت، بل في «المدارك» احتمال الصحّة، لو خلى عن القصد حملًا
للنذر على الوجه الصحيح، أمّا لو أطلق في نذره أو قيّده في سنة غير سنة الاستطاعة،
صحّ وقدّم حجّة الإسلام، ولو كان نذره حال عدم الاستطاعة وجب الإتيان بالنذر مع
القدرة، وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعية، كما في غيره من الواجبات؛ إذ هي شرط في
وجوب حجّ الإسلام؛ للدليل دون غيره، لكن في «الدروس»: «والظاهر أنّ استطاعة النذر
شرعية لا عقلية، فلو نذر الحجّ، ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرّت
الاستطاعة إلى العام القابل وجبت حجّة الإسلام أيضاً»، وظاهر الأصحاب