responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 91

(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.

خصوص حجّ الإسلام يعتبر أمر زائد على القدرة العقلية، وهي قدرة خاصّة المعبّر عنها اصطلاحاً بالقدرة الشرعية المفسّرة في الروايات بامور خاصّة.

وبعبارة اخرى: اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المذكور إنّما يختصّ بحجّ الإسلام، وأمّا غير ذلك من موارد الحجّ الواجب، فلا دليل على اشتراطه بها، فما عن «الدروس» من اعتبار القدرة الشرعية حتّى في الحجّ النذري لا وجه له أصلًا ولم يعلم صحّة الانتساب إليه والعبارة المحكيّة عنه غير ظاهرة فيما نسب إليه فراجع»[1] واللَّه العالم.

من نذر وهو مستطيع حجّاً غير حجّة الإسلام في عامه‌

بيانه- قال في «المختصر النافع» مسائل: «الاولى: إذا نذر غير حجّة الإسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجّاً مطلقاً، قيل: يجزئ إن حجّ بنيّة النذر عن حجّة


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 341 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست