responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 87

لم يجب القضاء عنه، لفوات شرط الوجوب وهو القدرة والتمكّن. وإن نذره مقيّداً بسنة مخصوصة، فأخلّ مع القدرة وجب القضاء والكفّارة في ما قطع به الأصحاب أيضاً، وإن منعه مانع من مرض أو عدوّ لم يجب القضاء؛ لعدم الاستقرار في الذمّة وتمسّكاً بأصالة العدم حتّى يقوم دليل الوجوب.

قيل: ولا يخفى أنّ طروّ المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلان النذر؛ لوقوعه صحيحاً ابتداءً، وإن سقط الواجب بالعجز عنه، وهذا بخلاف نذر غير المقدور ابتداءً كالطيران ونحوه، فإنّ النذر يقع فاسداً من أصله كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الخلاف هنا قد وقع في القضاء في الصورتين المذكورتين هل يجب أم لا؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأوّل وظاهر السيّد السند في «المدارك» الثاني.

ثمّ إنّه على تقدير الوجوب هل هو من الأصل أو من الثلث؟ المشهور الأوّل وقيل بالثاني، قال السيّد السند في «المدارك»- بعد قول المصنّف قدس سره: «ولو تمكّن من أدائه ثمّ مات قضي عنه من أصل تركته»- ما هذا لفظه: «وأمّا وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكّن من الحجّ فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدلّوا عليه بأ نّه واجب مالى ثابت في الذمّة، فيجب قضاؤه من أصل ماله، كحجّ الإسلام وهو استدلال ضعيف أمّا أوّلًا: فلأنّ النذر إنّما اقتضى وجوب الأداء، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد كما في حجّ الإسلام وبدونه يكون منفياً بالأصل السالم من المعارض، وأمّا ثانياً: فلمنع كون الحجّ واجباً مالياً؛ لأ نّه عبارة عن المناسك المخصوصة وليس بذل المال داخلًا في ماهيته ولا من ضرورياته. وتوقّفه عليه في بعض الصور كتوقّف الصلاة عليه في بعض الوجوه، كما إذا احتاج إلى شراء الماء أو استئجار المكان أو الساتر ونحو ذلك مع القطع‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست