responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 86

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. نعم، لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات.

نذر الحجّ من مكان معيّن‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «إذا نذر الحجّ فإمّا أن ينذره مطلقاً غير مقيّد بسنة أو مقيّداً فإن نذره مطلقاً فالمقطوع به في كلام الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- أ نّه يجوز له التأخير إلى أن يتضيّق وقته بظنّ الوفاة، وإن استحبّ له المبادرة والتعجيل، فإن مضى زمان يمكنه الإتيان به فيه ولم يفعله حتّى مات وجب أن يقضى عنه؛ لأنّه قد وجب عليه بالنذر واستقرّ بمضيّ زمان التمكّن، أمّا لو منعه مانع عن الفورية، فإنّه يصبر حتّى يزول المانع فإن مات قبل زمان المانع‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست