responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 83

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

وبالجملة: لا دليل على كون النذر أمراً عبادياً قربياً نظير الصلاة والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية وإذا لم يكن عبادياً، فلا مانع من صدوره من الكافر. وأمّا متعلّقه فلا دليل أيضاً على كونه قربياً... كإعطاء الدرهم الفقير، فإنّه يمكن إيقاعه على وجه العبادة والقربة، فلو أعطى الدرهم للفقير ولم يقصد به القربة فقد وفى بنذره؛ لأنّ الأمر بالوفاء توصّلي».[1]

اعتبار إذن الوالد والزوج في انعقاد يمين الولد والزوجة

بيانه- قال في «معتمد العروة»: «ذكر جماعة أنّه لا ينعقد اليمين من الولد مع والده إلّابإذنه، وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه. واعتبروا إذنهم في انعقاد اليمين إمّا خصوص إذن السابق أو الأعم منه ومن اللاحق... ومنشأ الاختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم‌[2] المسبوق ذكره لكنّ المنساق‌


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 294- 295 ..

[2]- وسائل الشيعة 23: 217، كتاب الأيمان، الباب 11، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست