responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 82

لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها»[1] وغير ذلك من الأخبار».[2]

وقال في «معتمد العروة»: «لا يخفى أنّ اعتبار هذه الامور من الواضحات أمّا اعتبار القصد، فلأنّ النذر وأخويه هو الالتزام بشي‌ء للَّه‌تعالى، وهو تابع للقصد، وإلّا لا يتحقّق الالتزام فما يصدر من الساهي والنائم والسكران والخاطي لا عبرة به، وكذا يعتبر البلوغ والعقل، فلا عبرة بما يصدر من الصبيّ والمجنون؛ للنصوص الدالّة على أنّ الصبيّ لا يؤخذ بأفعاله ولحديث رفع القلم عنهما، وكذا يعتبر الاختيار ولا ينعقد من المكره؛ لأنّ الإكراه يرفع الحكم المتعلّق به الإكراه.

إنّما الكلام في انعقاد ذلك من الكافر فقد نسب إلى المشهور صحّة اليمين الصادرة منه وبطلان النذر. وقال بعضهم بالبطلان مطلقاً، وآخرون بالصحّة مطلقاً، ومنهم المصنّف قدس سره [قال: والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه‌] وجميع ذلك مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع كما هو المشهور، وأمّا بناءً على اختصاص الأحكام بالمسلمين وعدم تكليف الكافر بها، فلا مجال لهذا الاختلاف كما هو واضح. ثمّ إنّه لو قلنا بتكليف الكافر بالفروع كما عليه المشهور، فقد يقال: بعدم انعقاد النذر من الكفّار لاعتبار التقرّب في النذر؛ لأنّه بنفسه قربي وعبادي ولا تتحقّق القربة من الكافر.

وفيه: أنّه لا دليل على كون النذر قربياً بل يظهر من بعض الروايات أنّه مكروه....[3]


[1]- وسائل الشيعة 23: 217، كتاب الأيمان، الباب 11، الحديث 2 ..

[2]- الحدائق الناضرة 14: 196؛ راجع: مدارك الأحكام 7: 94 ..

[3]- وسائل الشيعة 23: 303، كتاب النذر، الباب 6، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست