responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 84

والمنصرف من الصحيح المذكور أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج. ولازمه جواز حلّهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به ولا يستفاد منه عدم الانعقاد من الأوّل».[1]

قال صاحب «الحدائق»: «أقول: و ممّا ورد بهذا المضمون أيضاً ما رواه ثقة الإسلام في «الكافي» عن عبداللَّه بن ميمون القدّاح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيّده»[2]. وما رواه في «الفقيه» عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوماً إلى الليل ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة»[3]... إلى أن قال:

أقول: ومورد هذه الأخبار كلّها إنّما هو اليمين وظاهر الأصحاب- كما عرفت من كلام «المدارك»- الاستدلال بهذه الروايات على حكم النذر أيضاً. وفيه ما لا يخفى.

نعم، قد روى الحميري في كتاب «قرب الإسناد» عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول ليس على المملوك نذر إلّاأن يأذن له سيّده»[4] وبذلك يتمّ الاستدلال على الحكم المذكور.


[1]- المعتمدفي شرح العروةالوثقى 26: 297 ..

[2]- وسائل الشيعة 23: 216، كتاب النذر، الباب 10، الحديث 1 ..

[3]- وسائل الشيعة 23: 217، كتاب النذر، الباب 11، الحديث 1 ..

[4]- وسائل الشيعة 23: 316، كتاب النذر، الباب 15، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست