responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 81

ما وجب بالنذر والعهد واليمين‌

القول: في الحجّ بالنذر والعهد واليمين‌

(مسألة 1): يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.

يشترط في انعقادها الشرائط العامّة

بيانه- قال في «الحدائق»: «لا خلاف في أنّه يشترط في انعقاد النذر وشبهه- من اليمين والعهد- التكليف، فلا يصحّ من الصبيّ، وإن كان مراهقاً، ولا المجنون المطبق، أو في حال الجنون لو كان غير مطبق؛ لحديث رفع القلم‌[1] ونحو ذلك السكران والمغمى عليه والساهي والغافل....

قال في «المدارك»: ويدلّ عليه- مضافاً إلى عموم ما دلّ على الحجر عليه- صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:


[1]- وسائل الشيعة 28: 23، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 8، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست