responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 80

والثاني: أن يعلّق المنشأ على الالتزام بشي‌ء لا على نفس ذلك الشي‌ء، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل، كالخياطة مثلًا، فالالتزام بها هو المعلّق عليه، لا نفس الخياطة، ولا بأس بهذا التعليق؛ لأنّه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود، فالالتزام من المشتري متحقّق على الفرض، فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة، مع العلم بأ نّه يوم الجمعة، وأمثال ذلك من الامور الحاصلة المعلومة، والفرق بينه وبين الأوّل أنّه في الأوّل يعلّق المنشأ على أمر خارجي متوقّع الحصول وفي الثاني يعلّق المنشأ على الالتزام بأمر خارجي، والالتزام من المشتري حاصل بالفعل، ولا مانع من الشرط على نحو الثاني بل يجب الوفاء به عملًا بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط كقوله عليه السلام‌ «المؤمنون عند شروطهم»[1] وهذا جارٍ في جميع العقود.[2]

الإهداء إلى سيّدنا وحجّة عصرنا ووليّ أمرنا أرواحنا له الفداء.


[1]- وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4 ..

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 134- 135 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست