responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 79

ذلك، وشي‌ء من الأمرين غير صادق في المقام، والقبول تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب».[1]

قوله قدس سره: «ولو وقف شخص...».

قال في «معتمد العروة»: «قد عرفت أنّ الاستطاعة تتحقّق بأحد أمرين: إمّا بالاستطاعة المالية وإمّا بالبذلية فلو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى بمال لمن يحجّ أو نذر كذلك وبذل المتولّي أو الوصيّ المال يصدق عنوان الاستطاعة وإن لم يكن الباذل مالكاً فإنّ إطلاق أخبار العرض والبذل يشمل المقام ولا تختصّ بما إذا كان الباذل مالكاً، وكذلك يصدق عنوان الاستطاعة بالبذلية فيما لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فيجب عليه الحجّ بعد موت الموصي».[2]

قوله قدس سره: «من سهم سبيل اللَّه...» قال في «معتمد العروة»: يقع الكلام في مقامين: أحدهما: في حصول الاستطاعة ووجوب الحجّ فيما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط عليه الحجّ.

ثانيهما: فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل اللَّه ليحجّ بها.

أمّا الأوّل، فالظاهر عدم صحّة الشرط. ويتوقّف بيان ذلك على توضيح معنى الشرط إلى أن قال: الأوّل: تعليق المنشأ بأمر متوقّع الحصول كتعليق البيع على مجي‌ء مسافره أو نزول المطر؛ بمعنى أنّ المنشأ ليس هو التمليك على الإطلاق، بل حصّة خاصّة منه وهو التمليك على تقدير مجي‌ء المسافر مثلًا، وهذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه في جميع العقود والإيقاعات إلّاالوصيّة والتدبير.


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 133 ..

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 134 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست