responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 78

كوضوح فساد الإيراد عليه بأنّ الهبة قربة إلى اللَّه تعالى لا يعتبر في تملّكها القبول، وإنّما التحقيق ما سمعت ولا ينافيه ما قدّمناه في صور البذل التي لم يدخل فيها ما نحن فيه ممّا اريد منه التملّك بعقد الهبة فصدر منه الإيجاب بقصد الإنشاء الذي لا يؤثّر أثراً حتّى يتعقّبه القبول وبدونه يكون فاسداً لا يجوز التصرّف فيه فتأمّل جيّداً»[1] انتهى.

قال الشهيد الثاني قدس سره في شرحه على متن المذكور: «لأنّ قبول الهبة نوع من الاكتساب وهو غير واجب للحجّ؛ لأنّ وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق، ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة، فإنّ البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة والتمكّن، فيجب بمجرّده ويظهر من «الدروس»: أنّ من حجّ في نفقة غيره أجزأه عن حجّة الإسلام بغير خلاف بخلاف ما لو تسكّع. وفيه دلالة على الوجوب بمجرّد البذل لأنّ الإجزاء فرع الوجوب».[2]

وفي «معتمد العروة» قال: «لو وهب له المال ليحجّ به وجب عليه القبول؛ لإطلاق دليل البذل وصدق العرض على ذلك، ولا يختصّ العرض بالبذل والإباحة، ولو ملّكه مالًا وخيّره بين الحجّ وغيره، كزيارة الرضا عليه السلام ذكر المصنّف رحمه الله أنّه يجب عليه القبول كالأوّل، وأمّا لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً، فلا يجب القبول.

أقول: ما ذكره من عدم وجوب القبول في الهبة المطلقة صحيح؛ لأنّ الاستطاعة تحصل بأحد الأمرين: إمّا أن يكون له مال يكفيه للحجّ أو يبذل له‌


[1]- جواهر الكلام 17: 268 ..

[2]- مسالك الأفهام 2: 134 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست