responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 77

(مسألة 31): لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا. وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى، أو نذر كذلك، فبذل المتصدّي الشرعي وجب، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته، ولو أعطاه خُمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغا الشرط ولم يجب.

نعم، لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ.

لا تخالف ذلك، خصوصاً صحيحة معاوية بن عمّار[1] الظاهرة، بل الصريحة في كفاية البذل على وجه الإباحة فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستطاعة بالبذل والإباحة».[2]

حكم هبة المال للحجّ‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله من غير فرق بين الهبة مطلقاً ولخصوص الحجّ، وبين هبة نفس الزاد والراحلة وأثمانهما، فما في «الدروس»- من النظر في الفرق بين الهبة والبذل بل في «المدارك» وغيرها الجزم بعدم الفرق- واضح الضعف كوضوح الفرق بينهما بما عرفت، لا لأنّ البذل يفيد التمليك بلا قبول بخلاف الهبة، إذ هو كما ترى واضح المنع‌


[1]- وسائل الشيعة 11: 40، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 10، الحديث 2 ..

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 127- 129 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست