responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 76

لظهور اللام في قوله عليه السلام: «له زاد وراحلة»،[1] في الملكية، وبعض الروايات وإن كان مطلقاً، ولكن وجب تقييدها بما دلّ على الملكية، فلا تشمل البذل وإباحة الزاد والراحلة.

وفيه أوّلًا: ما عرفت من أنّه لا موجب لحمل المطلق على المقيّد، وتقييد إطلاق ما يحجّ به بالملكية؛ لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكية وحصولها بالإباحة والبذل، كما يقتضيه إطلاق قوله «ما يحجّ به»، أو «عنده ما يحجّ» وإنّما يحمل المطلق على المقيّد؛ للتنافي بينهما، كما إذا وردا في متعلّقات الأحكام بعد إحراز وحدة المطلوب، وأمّا مجرّد المخالفة في الموضوع من حيث السعة والضيق؛ فلا يوجب التقييد، فلا منافاة بين حصول الاستطاعة بالملك وحصولها بالإباحة والبذل.

وثانياً: أنّ الروايات المفسّرة للآية مختلفة، ففي بعضها عبّر بمن له زاد وراحلة الظاهر في الملكية وفي بعضها ورد: «ما يحجّ به» أو «عنده ما يحجّ به» أو «يجد ما يحجّ به» الظاهر في الأعمّ من الملك والإباحة فيقع التعارض في الروايات المفسّرة والمرجع إطلاق الآية والقدر المتيقّن في الخروج عن إطلاقها من لا مال له ولا بذل له وهذا ممّن لا يجب عليه الحجّ قطعاً وإن كان قادراً عليه بالقدرة العقلية ويبقى الباقي وهو من ابيح له المال للحجّ مشمولًا للآية.

وثالثاً: أنّ حرف «اللام» لا تدلّ على الملكية. وإنّما تدلّ على الاختصاص وهو أعمّ من الملكية كما في قوله تعالى: لِلَّهِ اْلأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ.[2] وبالجملة: نفس الآية الشريفة متكفّلة لوجوب الحجّ بالبذل والروايات‌


[1]- وسائل الشيعة 11: 34، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 8، الحديث 4 ..

[2]- الروم( 30): 4 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست