responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 74

أبتر»[1]... إلى أن قال: إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع [الأربعة] وغيرها... إلى أن قال: وكيف كان فظاهرها- كمعاقد أكثر الإجماعات- تحقّق الوجوب بمجرّد البذل، من غير فرق بين كونه على وجه التمليك، أم لا، ولا بين كونه واجباً بنذر وشبهه، أم لا، ولا بين كون الباذل موثوقاً به، أم لا، ولا بين بذل عين الزاد والراحلة وبين أثمانهما، ولكن عن ابن إدريس: اعتبار التمليك في الوجوب، ومرجعه إلى عدم الوجوب بالبذل؛ بناءً على عدم وجوب القبول المقتضي للتمليك؛ لأنّه اكتساب، فلا يجب، ومن هنا في «المختلف» بعد أن حكى ذلك عنه قال: «إنّ فتاوى أصحابنا خالية عنه، وكذا الروايات، بل لو وهب المال لم يجب القبول»، قلت: اللهمّ إلّاأن يلتزم وجوب القبول في خصوص المقام، وكذا الكلام فيما ذكره في «التذكرة»، فإنّه بعد أن حكى كلامه قال: التحقيق هنا أنّ البحث هنا في أمرين:

الأوّل: هل يجب على الباذل بالبذل الشي‌ء المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحجّ على المبذول له، لكن في ايجاب المبذول بالبذل، إشكال:

أقربه عدم الوجوب، وإن قلنا بعدم وجوبه، ففي ايجاب الحجّ، إشكال: أقربه العدم؛ لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب»، بل هو أوضح في رجوعه إلى عدم الوجوب بالبذل، بل هو غير قابل لما ذكرناه من الاحتمال، وحينئذٍ يكون مخالفاً للنصّ والفتوى ومعاقد الإجماعات.

بل وكذا ما في «الدروس» قال: «ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك، أو الوثوق به، وهل يستقرّ الوجوب بمجرّد البذل من غير قبول؟ إشكال؛ من ظاهر النقل، وعدم وجوب تحصيل الشرط، ولو حجّ كذلك، أو في نفقة غيره‌


[1]- وسائل الشيعة 11: 39، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 10، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست