responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 73

(مسألة 30): لو لم يكن له زاد وراحلة، ولكن قيل له: «حجّ وعليَّ نفقتك ونفقة عيالك»، أو قال: «حجّ بهذا المال»، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله، وجب عليه؛ من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحداً أو متعدّداً. نعم، يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل. ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً. ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب. ولا يمنع الدين من وجوبه.

ولو كان حالّاً والدائن مطالباً، وهو متمكّن من أدائه لو لم يحجّ، ففي كونه مانعاً وجهان، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم، يعتبر أن لا يكون الحجّ موجباً لاختلال امور معاشه فيما يأتي؛ لأجل غيبته.

الاستطاعة البذلية

بيانه- قال في «الجواهر»: لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له؛ بأن استصحب في الحجّ وأعطى نفقة لعياله، إن كانوا، أو قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ذهاباً وإياباً ونفقة عيالك، أو لك هذا تحجّ به وهذا نفقة عيالك أو أبذل لك استطاعتك للحجّ، أو نفقتك للحجّ وللإياب ولعيالك، أو لك هذا لتحجّ بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك، ونحو ذلك وجب عليه الحجّ من حيث الاستطاعة، إجماعاً محكياً، في «الخلاف» و «الغنية» وظاهر «التذكرة» و «المنتهى» وغيرهما، إن لم يكن محصّلًا، وهو الحجّة بعد النصوص المستفيضة، أو المتواترة، ففي صحيح محمّد بن مسلم قلت لأبي جعفر عليه السلام- في حديث-: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيي قال: «هو ممّن يستطيع الحجّ ولم يستحيي؟! ولو على حمار أجدع‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست