responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 661

صورة النسيان إلّاأن يأتين به مباشراً أو استنابة».[1]

الخامس: قال في «المختلف»: «قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط»:

المتمتّع إذا أهلّ بالحجّ لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلّابعد أن يأتي منى ويقف بالموقفين، إلّاأن يكون شيخاً كبيراً لا يقدر على الرجوع إلى مكّة أو مريضاً أو امرأة تخاف الحيض، فيحول بينها وبين الطواف، فإنّه لا بأس بهم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي. ومنع ابن إدريس من ذلك. والمعتمد الأوّل.

لنا: أنّها ضرورة فأباحت التقديم. وما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ، ثمّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: «لا بأس به».[2] وإنّما حملناه على الضرورة، لما رواه إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى»،[3] وفي الصحيح: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً وامرأة تخاف الحيض، فيعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال: «نعم، من كان هكذا يعجل».[4]

لا يقال: تخصيص العامّ ببعض أفراده باطل وكذا تقييد المطلق بقيد يوافقه في الحكم؛ لأنّا نقول: قد روى أبو بصير قال: قلت: رجل كان متمتّعاً فأهلّ بالحجّ قال: «لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من‌


[1]- الحدائق الناضرة 17: 289 ..

[2]- وسائل الشيعة 11: 281، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 13، الحديث 3 ..

[3]- وسائل الشيعة 11: 281، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 13، الحديث 6 ..

[4]- وسائل الشيعة 11: 282، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 13، الحديث 7 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست