responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 660

يكون ناسياً»،[1] لكنّه غير صريح في عدم وجوب الإعادة. مع أنّه معارض بالصحيحة الثانية، فإنّها باطلاقها شاملة لمفروض المسألة، بل وللجاهل أيضاً كما عليه جماعة. وهي أقوى دلالة، فالمصير إليها أقوى مع كونها أشهر جدّاً...

وهل يجب إعادة السعي حيث يجب إعادة الطواف؟ قولان؛ أجودهما الأوّل؛ عملًا بما مرّ من القاعدة والأصل».[2]

ثمّ أضاف في «الحدائق»: «الثالث: قد تقدّم في صحيحة الخزّاز- الواردة في الحائض التي لا تستطيع أن تتخلّف من أصحابها- أنّ ظاهر الأصحاب القول بالخبر المذكور من غير ارتكاب تأويل فيه، ولعلّه مبنيّ على الفرق بين ما دلّ عليه هذه الأخبار من حكم الناسي، فإنّه لمكان تفريطه في ترك ذلك حتّى أدّى إلى نسيانه وجب عليه العود أو الاستنابة. والمرأة المذكورة لمّا كان تركها مع الحضور إنّما هو لما ذكر من المحظور لم يلزمها الرجوع ولا الاستنابة. وظاهر المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي- رضوان اللَّه تعالى عليه- في وسائله حمل الخبر المذكور على أنّها تستنيب‌[3]....

الرابع: الأشهر الأظهر أنّه لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة وإن كان مورد هذه الأخبار إنّما هو الرجل؛ لما عرفت آنفاً من أنّ طواف النساء، محلّل للرجال والنساء، فيحلّ به للرجال ما حرم عليهم من النساء، وللنساء ما حرم عليهنّ من الرجال. وقد سبق تحقيق الكلام في ذلك. ومتى ثبت تحريم الرجال عليهنّ بالإحرام وأ نّه لا يحلّ لهنّ إلّابطواف النساء، فيستصحب التحريم في‌


[1]- وسائل الشيعة 14: 156، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 36، الحديث 4 ..

[2]- رياض المسائل 6: 504 ..

[3]- وسائل الشيعة 13: 453، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 57، ذيل الحديث 13 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست