responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 662

(مسألة 12): لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

غير علّة، فلا يعتدّ بذلك الطواف».[1]

مسألة: قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط»: وأمّا المفرد والقارن فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطواف قبل أن يأتيا عرفات. وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّابعد الرجوع من منى مع الاختيار. فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكّة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء، ثمّ يأتيا الموقفين ومنى. وقال ابن إدريس القارن والمفرد حكمهما حكم المتمتّع في أنّه لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الموقفين، وكذا لا يجوز تقديم طواف النساء مع الضرورة، وقد تقدّم البحث في هذه المسألة»،[2] انتهى كلامه رفع مقامه.

بيانه- قال في «المختلف»: «لو نسي طواف الزيارة حتّى رجع إلى أهله وجب عليه بدنة والرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة، قاله الشيخ في «النهاية» و «المبسوط». وقال ابن إدريس: الأقرب عدم وجوب الكفّارة؛ لأنّه في حكم الناسي. نعم يجب عليه الرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة، وللشيخ أن يحتجّ بما رواه معاوية بن عمّار في الحسن قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر، قال: «ينحر جزوراً، وقد خشيت‌


[1]- وسائل الشيعة 11: 281، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 13، الحديث 5 ..

[2]- مختلف الشيعة 4: 219- 221، المسألة 174 و 175 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست