فلا يصلح له أن
يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء؛ إنّ الرمي سنّة والطواف فريضة»[1]... وفي الصحيح أيضاً عن معاوية بن عمّار قال: سألت
أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: «يرسل فيطاف عنه، فإن توفّى قبل أن يطاف عنه
فليطف عنه وليّه».[2] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة في ذلك.
إذا عرفت
ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع: الأوّل: المفهوم من كلام جملة من الأصحاب جواز
الاستنابة مطلقاً؛ أمكن العود أم لم يمكن؛ استناداً إلى ما دلّ على ذلك من صحيحة
معاوية بن عمّار الثانية، ومثلها الرواية المنقولة من «مستطرفات السرائر».[3]
والتحقيق
التفصيل جمعاً بين هذين الخبرين، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية الاولى:
«فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه»... وبها يخصّ إطلاق وجوب الاستنابة كما
في الخبرين المذكورين».[4]
الثاني:
قال في «الرياض»: «ولو كان ناسياً لم يلزمه شيء وأعاد طوافه على المعروف من مذهب
الأصحاب كما في «المدارك»، مشعراً بدعوى الاتّفاق، مع أنّ ظاهر عبارة الماتن في
«الشرائع» والفاضل في «المختلف» والصيمري وجود الخلاف من الصدوق في «الفقيه» في
وجوب إعادة الطواف؛ لرواية الصحيح: عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: «لا
ينبغي إلّاأن
[1]- وسائل الشيعة 13: 406،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 2 ..
[2]- وسائل الشيعة 13: 407،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 3 ..
[3]- وسائل الشيعة 13: 409،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث 11 ..