responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 658

طواف النساء، ثمّ سعى قال: «لا يكون السعي إلّاقبل طواف النساء...»[1] والظاهر من جوابه عليه السلام أنّه ليس عليه إلّاإعادة كلّ إلى موضعه، والإتيان بالترتيب الشرعي. وأمّا جواز تقديمه مع الضرورة وخوف الحيض فهو مقطوع به في كلامهم، ولم أقف فيه على نصّ بالخصوص، إلّاأنّ المستفاد من العمومات أنّ الضرورات مبيحة للمحذورات، وقد ورد لتقديم ما حقّه التأخير وتأخير ما حقّه التقديم لذلك رخّص في جملة من الأحكام. وفيه تأييد لهذا المقام، مضافاً جميع ذلك إلى لزوم الحرج من التكليف بذلك.... وكيف كان، فالظاهر أنّه لا إشكال في جواز التقديم في صورة الضرورة كما ذكرنا. وأيّده بعضهم بفحوى صحيحة أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز قال: كنت عند أبي عبداللَّه، فدخل عليه رجل، فقال: أصلحك اللَّه إنّ معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمّال أن يقيم عليها جمالها... ثمّ رفع رأسه، فقال: «تمضي فقد تمّ حجّها»[2] قال: وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى.

الثالثة: لو ترك طواف النساء ناسياً لم تحلّ له النساء، ويجب عليه العود والإتيان بالطواف مع المكنة، فإن لم يتمكّن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه طواف النساء، ولو مات قبل ذلك طاف عنه وليّه. ولا أعرف فيه خلافاً. وعليه تدلّ جملة من الأخبار:

منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا ما دام حيّاً


[1]- وسائل الشيعة 13: 417، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 65، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 452، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 84، الحديث 13 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست