responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 657

للعمرة وهو ركن منها. والثاني: للحجّ وهو ركن منه. والثالث: النساء وهو جزء واجب وليس بركن أشبه بالفاتحة بالنسبة إلى الصلاة. أمّا السنّة فيوافقون الشيعة في جميع ذلك إلّافي طواف النساء، فإنّهم ينكرونه أمّا المفرد والقارن فعل كلّ منهما طوافان عند الشيعة. قال ابن رشد في كتابه «البداية»: أجمعوا على أنّ المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ طوافان، إمّا لمفرد فطواف واحد. واختلفوا في القارن، فقال الشافعي وأحمد ومالك: عليه واحد، وقال أبو حنيفة: بل اثنان».[1]

ثمّ قال في «الحدائق»: الثانية: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ طواف النساء بعد السعي في الحجّ والعمرة المفردة فلا يجوز تقديمه عليه اختياراً، ويجوز مع الضرورة أو خوف الحيض. أمّا الأخبار الدالّة على أنّ مرتبته التأخير عن السعي فكثيرة.

منها: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليها واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء أحرمت منه إلّاالنساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به اسبوعاً آخر، ثمّ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام»[2] الحديث.

والمراد بهذا الاسبوع الآخر هو طواف النساء. وقضية العطف بثمّ الترتيبية وجوب تأخّره.

وأظهر منها ما رواه في «الكافي» عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ، ثمّ طاف‌


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 229- 230 ..

[2]- وسائل الشيعة 14: 250، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت، الباب 4، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست