responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 656

البناء على ما سبق ولو كان بعد شوط واحد».[1]

وفيه أيضاً: «طواف الزيارة ويسمّى طواف الإفاضة أيضاً، وهذا الطواف يأتي به الحاجّ بعد أن يقضي مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير فإنّه يرجع إلى مكّة ويطوف. وسمّي هذا الطواف طواف الزيارة لأنّه ترك منى، وزار البيت من أجله، وسمّي طواف الإفاضة لأنّه أفاض؛ أي‌رجع من منى إلى مكّة، ويسمّى أيضاً طواف الحجّ لأنّه ركن من أركانه بالاتّفاق. وبإتمام هذا الطواف يحلّ كلّ شي‌ء كان محرماً على الحاجّ حتّى النساء عند غير الإمامية.

أمّا الإمامية فإنّهم قالوا: لا تحلّ له النساء حتّى يسعى بعده بين الصفا والمروة ويطوف طوافاً ثانياً، ومن هنا سمّوه طواف النساء... وقال الشيعة بوجوبه وعدم جواز تركه في العمرة المفردة وفي الحجّ بشتّى أنواعه؛ تمتّعاً كان أو قراناً أو إفراداً ولم يجيزوا تركه إلّافي عمرة التمتّع اكتفاءً بطواف النساء الذي يشتمل عليه حجّ التمتّع... ويجب على الناسك بعد أن يطوف طواف الحجّ أن يسعى ثمّ يطوف ثانية: وهذا الطواف الثاني هو بالذات طواف النساء.

وقالوا أيضاً: إذا ترك الناسك هذا الطواف حرمت عليه النساء حتّى العقد إن كان رجلًا وحرم عليها الرجال إن كانت امرأة إلى أن يفعله الحاجّ بنفسه، أو يستنيب من يطوف عنه. ولو مات قبل أن يؤدّيه أو يستنيب أدّاه عنه وليّه بعد الموت، بل قالوا: لو حجّ الصبيّ المميّز ولم يأت بطواف النساء ولو سهواً أو جهلًا فلا تحلّ له النساء بعد البلوغ ولا العقد عليهنّ حتّى يؤدّي أو يستنيب.

وبالجملة أنّ الشيعة يوجبون على من يحجّ حجّ التمتّع ثلاثة أطوفة: الأوّل:


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 240 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست