responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 655

في المضيّ للطواف يوم النحر، وإلّا فمن الغد فجملة من الأخبار:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في زيارة البيت يوم النحر، قال: «زره، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخّره، وموسّع للمفرد أن يؤخّره»[1] الحديث.

وصحيحة عمران الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته، ولا يؤخّر ذلك اليوم»[2]... إلى غير ذلك من الروايات».[3]

وفي «الفقه على المذاهب الخمسة»: «اتّفقوا على أنّ مرتبة السعي تأتي بعد الطواف وبعد ركعتيه عند من أوجبهما، وأنّ من سعى قبل أن يطوف فعليه أن يرجع، فيطوف ثمّ يسعى، ولم أر من أوجب الموالاة بين الطواف والسعي؛ بحيث يبتدئ بالسعي بعد الطواف مباشرة.

قال السيّد الحكيم: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، ولكن لا يجوز التأخير إلى الغد اختياراً. وقال السيّد الخوئي: عليه أن لا يؤخّر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به من غير ضرورة ولا يجوز التأخير إلى الغد مع الاختيار... ما ذهب إليه السيّدان هو الحقّ الذي دلّت عليه الأحاديث الصحيحة؛ خلافاً لظاهر «الشرائع». وجاء في «منسك» السيّد الحكيم لا تعتبر الموالاة في أشواط السعي فيجوز الفصل بينها والقطع، ثمّ‌


[1]- وسائل الشيعة 14: 243، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت، الباب 1، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 14: 245، كتاب الحجّ، أبواب زيارة البيت، الباب 1، الحديث 7 ..

[3]- الحدائق الناضرة 17: 272 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست