طواف النساء
مخصوصاً بمن يشتهي النساء إجماعاً، فيجب على الخصيّ والمرأة والهمّ وعلى من لا
إربة[1] له
فيهنّ، والمراد بالخصيّ ما يعمّ المجبوب، بل المقصود من عبارات الأصحاب والسؤال في
الخبر هو الذي لا يتمكّن من الوطئ».[2]
قال في
«رياض المسائل»: «وأمّا الصيد فهو أيضاً باقٍ على تحريمه كما هنا وفي «الشرائع»
وغيرهما، بل قيل: إنّه مذهب الأكثر. وفيه نظر؛ لإطلاق أكثر الأصحاب أنّه يحلّ من
كلّ شيء إلّاالنساء والطيب وكذلك الأخبار، حتّى الصحيح: «إذا ذبح الرجل
وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى
بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالنساء فإذا طاف طواف النساء
فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد»،[3] فإنّ
المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما صرّح به جماعة من الأصحاب، ولعلّه
المراد أيضاً من نحو العبارة، وإلّا فلم نجد على بقاء حرمة الصيد الإحرامي بعد
الحلق أو التقصير دلالة سوى الأصل المخصّص بما عرفت، وظاهر قوله سبحانه: وَلَا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ[4] بناءً على
أنّ
[1]- الإربة في اللغة قال
في« مجمع البحرين»: قوله تعالى:( غَيْرِ أُولِى اْلإِرْبَةِ مِنَالرِّجالِ)
النور( 24): 31، قيل: البله الذين لا يعرفون شيئاً من امور النساء، وهو مروي عن
أبي عبداللَّه عليه السلام. وقيل: الخصيّ. وقيل: الشيخ الفاني الذي لا حاجة له في
النساء. وقيل: العبيد الصغار ..