responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 652

طواف النساء مخصوصاً بمن يشتهي النساء إجماعاً، فيجب على الخصيّ والمرأة والهمّ وعلى من لا إربة[1] له فيهنّ، والمراد بالخصيّ ما يعمّ المجبوب، بل المقصود من عبارات الأصحاب والسؤال في الخبر هو الذي لا يتمكّن من الوطئ».[2]

قوله رحمه الله: «نعم، يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره؛ لاحترامه».

قال في «رياض المسائل»: «وأمّا الصيد فهو أيضاً باقٍ على تحريمه كما هنا وفي «الشرائع» وغيرهما، بل قيل: إنّه مذهب الأكثر. وفيه نظر؛ لإطلاق أكثر الأصحاب أنّه يحلّ من كلّ شي‌ء إلّاالنساء والطيب وكذلك الأخبار، حتّى الصحيح: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّاالنساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّاالنساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّاالصيد»،[3] فإنّ المراد بالصيد هنا الصيد الحرمي لا الإحرامي كما صرّح به جماعة من الأصحاب، ولعلّه المراد أيضاً من نحو العبارة، وإلّا فلم نجد على بقاء حرمة الصيد الإحرامي بعد الحلق أو التقصير دلالة سوى الأصل المخصّص بما عرفت، وظاهر قوله سبحانه: وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ‌[4] بناءً على أنّ‌


[1]- الإربة في اللغة قال في« مجمع البحرين»: قوله تعالى:( غَيْرِ أُولِى اْلإِرْبَةِ مِنَ‌الرِّجالِ) النور( 24): 31، قيل: البله الذين لا يعرفون شيئاً من امور النساء، وهو مروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام. وقيل: الخصيّ. وقيل: الشيخ الفاني الذي لا حاجة له في النساء. وقيل: العبيد الصغار ..

[2]- جواهر الكلام 19: 251- 262 ..

[3]- وسائل الشيعة 14: 232، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 13، الحديث 1 ..

[4]- المائدة( 5): 95 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست