responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 651

التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة، ثمّ خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثمّ طافت طوافاً للحجّ، ثمّ خرجت، فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شي‌ء يحلّ منه المحرم إلّافراش زوجها، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها»[1] ونحوه خبر آخر[2] إلّاأنّه ليس فيه فإذا طافت طوافاً آخر... وكيف كان: فقد ظهر لك ممّا حرّرناه أنّ الحاجّ لو طاف الطوافين وسعى قبل الوقوفين في موضع الجواز، فتحلّله واحد عقيب الحلق بمنى. ولو قدّم طواف الحجّ والسعي خاصّة كان له تحلّلان: أحدهما: عقيب الحلق ممّا عدا النساء، والآخر:

بعد طواف النساء لهنّ، ولو قلنا إنّه يتحلّل من الطيب بطواف الحجّ والنساء بطوافهنّ، وإن تقدّم على الوقوفين كانت المحلّلات ثلاثة مطلقاً، هذا.

وقد صرّح بعضهم بحرمة النساء على المميّز بعد بلوغه لو تركه؛ لكون الإحرام سبباً لحرمتهنّ والأحكام الوضعية لا تخصّ المكلّف حتّى أنّ الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ، بل عن «المنتهى» و «التذكرة» الإجماع على وجوبه على الصبيان، وفي «كشف اللثام»: بمعنى أنّ على الوليّ أمر المميّز به، والطواف بغير المميّز، فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتّى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحاباً إلّاعلى عدم توقّف حلّهنّ عليه، ولكن في موضع من «القواعد» الإشكال في ذلك، ولعلّه لتمرينية عبادة للصبيّ كما هو المختار.

اللهمّ إلّاأن يدّعى خروج الحجّ منها كما هو الظاهر... قال الشهيد قدس سره: وليس‌


[1]- وسائل الشيعة 13: 448، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 84، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 449، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 84، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست