responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 522

التقصير

القول: في التقصير

(مسألة 1): يجب بعد السعي التقصير؛ أي‌قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا يكفي حلق الرأس، فضلًا عن اللحية.

بيانه- وقال الإمامية: يتخيّر المقصّر بين أن يأخذ من شعر الرأس أو الشارب أو يقصّ الظفر واتّفقوا على أنّ التقصير نسك واجب وليس بركن، وقال السيّد الحكيم هو كالتسليم في الصلاة؛ لأنّ به يتحلّل المحرم من إحرامه كما يتحلّل المصلّي بالتسليم من الصلاة.

قال الإمامية: إذا سعى المعتمر بعمرة التمتّع تعيّن عليه التقصير ولا يجوز له الحلق ومتى قصّر حلّ له ما حرّم عليه وإذا حلق فعليه أن يكفّر بشاة، أمّا إذا كان معتمراً بعمرة مفردة فهو مخيّر بين الحلق والتقصير؛ سواء كان معه هدي أم لم يكن.[1]

لا خلاف في أنّه يجب على المعتمر المتمتّع بعد السعي التقصير. وبه يحلّ من‌


[1]- راجع: الفقه على المذاهب الخمسة: 245 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست