responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 523

كلّ شي‌ء إلّاالصيد. وكيف كان يلزم فيها التقصير الذي هو أحد المناسك فيها عندنا على وجه يكون تركه نقصاً فيها، بل في «المنتهى» إجماع علمائنا عليه وإن حصل الإحلال له منها، خلافاً للشافعي في أحد قوليه، فجعله إطلاق محظور كالطيب واللباس، ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الإجماع بقسميه عليه.

والنصوص التي منها خبر عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصّر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحلّ»[1] إلى غير ذلك معتبرة المستفيضة التي مقتضاها كإطلاق الأكثر الاجتزاء بتحقّق مسمّاه بإزالة الشعر أو الظفر بحديد أو نتف أو قرض بالسنّ أو نحو ذلك، بل في «المنتهى» وعن «التحرير» و «التذكرة» أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه وأقلّه ثلاث شعرات ناسباً له في الأوّل إلى اختيار علمائنا وإن كان هو إن لم يتمّ الإجماع المزبور محلّ نظر للشكّ في تحقّق مسمّاه بذلك، وإليه يرجع ما عن «المبسوط» من اشتراط كون المقطوع جماعة من الشعر، وإن حكى عن «جمل العلم والعمل»: قصّر من شعر رأسه ومن حاجبه و «الفقيه»: قصّر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وأبق منها لحجّك.

وقيل: وكذا «المقنع» إلّاأنّه ترك فيه اللحية و «الهداية» و «المصباح» و «مختصره» إلّاأنّه ترك فيها الحاجب، لكن لعلّهم عبّروا بذلك، تبعاً لما سمعته من قول الصادق عليه السلام لا أنّ مرادهم الوجوب. نعم، ظاهر «القواعد» ومحكيّ «الجمل والعقود» و «السرائر» و «التبصرة»: الاجتزاء ببعض الأظفار أو الشعر من‌


[1]- وسائل الشيعة 13: 505، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 1، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست