responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 521

(مسألة 13): لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، ولو شكّ بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي، لا يبعد البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

وفيه من البعد ما لا يخفى: على أنّه إنّما يتمّ إذا وقع الشكّ بعد إكمال وموضوع المسألة أعمّ، مع أنّ حكم الشكّ في العدد قد ذكره المصنّف بعد هذه المسألة بغير فصل، فلا وجه لحمل العبارة عليه»[1] انتهى كلامه رفع مقامه واللَّه العالم.

بيانه- فلا إعادة كسائر العبادات بلا خلاف؛ لاشتراك العلّة أعني الحرج المنفيّ في الشريعة، وقوله كلّما شككت فيه ممّا مضى، فامضه عدم إمكان حمله على الشكّ في الأثناء؛ لوجوب التدارك فيه، أمّا بالاستيناف أو إتيان آخر إلى آخره واللَّه العالم.


[1]- جواهر الكلام 19: 437 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست