وربّما فعلته»[1] وزاد في «التهذيب» قال: وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل.
وقال في
«من لا يحضره الفقيه»: وفي حديث آخر: ويؤخّره إلى الليل. وما رواه الشيخ قدس سره
في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت
فأعيا أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: «لا».[2]
وما رواه
في «الكافي» عن العلاء بن رزين في الصحيح قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا
أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: «لا».[3]
وأمّا ما
رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام
عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة، قال: «نعم»،[4] فيجب حمل إطلاقه
على ما تقدّم في الأخبار من التأخير ساعة أو ساعتين أو للاستراحة إلى الليل، وأمّا
ما ذهب إليه المحقّق فلم نقف له على مستند، إلّاأنّ شيخنا الشهيد قدس سره في
«الدروس» قال: نقل ذلك عن المحقّق، وهو مروي، ولعلّ الرواية وصلت إليه ولم تصل
إلينا. وفي «المسالك» قال: «قوله- أيقول المحقّق رحمه الله- من طاف كان بالخيار
في تأخير السعي إلى الغد ثمّ لا يجوز مع القدرة» أيلا يجوز تأخيره عن الغد
اختياراً فيأثم لو أخّره ويجزئ والأصحّ عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضاً؛ للنصّ.
نعم، يجوز
تأخيره ساعة أو ساعتين للراحة ونحوها كما ورد في الأخبار واللَّه العالم.
[1]- وسائل الشيعة 13: 410،
كتاب الحجّ، أبوب الطواف، الباب 60، الحديث 1 ..
[2]- وسائل الشيعة 13: 411،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 3 ..
[3]- وسائل الشيعة 13: 411،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 3 ..
[4]- وسائل الشيعة 13: 411،
كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 2 ..