responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 511

(مسألة 7): يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

أن يستريح؟ قال: «نعم، يستريح ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة وغيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه»[1] وعن الحلبيين أنّهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة، إلّامع الإعياء، ولعلّه لقول الصادق عليه السلام في صحيح عبدالرحمان: «لا تجلس بين الصفا والمروة إلّامن جهد»[2] المحمول على الكراهة، بعد قصوره عن معارضة غيره من وجوه: منها: ما قيل من اعتضاده بعموم ما دلّ على جواز السعي راكباً، فإنّه ملازم للجلوس غالباً وهو عامّ لحالتي الاختيار والاضطرار إجماعاً... كلّ ذلك مع بناء الاستدلال بالصحيح على إرادة بلوغ منتهى الطاقة من الجهد، ويمكن منعه واللَّه العالم».[3]

بيانه- المشهور بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم- أنّه لا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد، وقال المحقّق قدس سره: يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والأظهر القول المشهور، ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدّم مكّة حاجّاً وقد اشتدّ عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى أن يبرد فقال: «لا بأس به،


[1]- وسائل الشيعة 13: 388، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 46، الحديث 1 ..

[2]- وسائل الشيعة 13: 502، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 20، الحديث 4 ..

[3]- جواهر الكلام 19: 428 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست