responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 513

(مسألة 8): السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها؛ من القصد وخلوصه، وهو ركن، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

حكم ترك السعي‌

بيانه- السعي يجب فيه النيّة بلا خلاف ولا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه على حسب ما سمعته في الطواف وغيره من الأفعال من كونها الداعي، ولا يجب فيها نيّة الوجه ولا غيره عدا القربة والتعيين لنوعه من كونه سعي حجّ الإسلام أو غيره من عمرة الإسلام أو غيرها وإن كان الأحوط اشتمالها مع ذلك على تصوّر معنى السعي المتضمّن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود وهكذا سبعاً، والوجه واستحضار مقارنتها لأوّله مستداماً حكمها إلى آخره إن أتى به متّصلًا إلى آخره.

فإن فصل. ففي «كشف اللثام» كالطواف عندي أنّه يجدّدها ثانياً فيما بعده.

وفيه: أنّه لا دليل عليه، بل إطلاق الأدلّة على خلافه، فيكفي بنيّة إتمام العمل السابق، بل قد يقال بكفاية تمامه وإن غفل عن الاولى حين الشروع ثمّ تنبّه بعد ذلك ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط واللَّه العالم.

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست