responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 510

(مسألة 6): يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف. كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.

عليك وأنت تسعى أن تتّجه بكلّ بدنك إلى المروة وأنت ذاهب وإلى الصفا وأنت آئب ولا يجوز لك أن تسير مجانباً وكتفك إلى الأمام كما تفعل عند الزحام ولك أن تلتفت بوجهك خاصّة دون بدنك حال السير.

وقال السيّد الخوئي في «منسكه»: ما يقرب من هذا، وهذه عبارته بالحرف:

«ويجب استقبال المروة عند الذهاب، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع، فلو استدبر المروة عند الذهاب أو استدبر الصفا عند الرجوع لم يجزئه، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب والإياب».

اعتبار استقبال المروة والصفا

بيانه- قال في «الجواهر»: «ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة على الصفا أو المروة بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، وبينهما على المشهور؛ للأصل وصحيح الحلبي سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: «نعم، إن شاء جلس على الصفا وإن شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس».[1]

وصحيح ابن رئاب قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام الرجل يعيى في الطواف أله‌


[1]- وسائل الشيعة 13: 501، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 20، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست