responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 488

(مسألة 3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لا بحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.

مكان صلاة الطواف‌

بيانه- قال في «الحدائق»: «المشهور في كلام الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم- أنّه يصلّي ركعتي الطواف الواجب في المقام، ولو منعه زحام أو غيره صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه، وهذا الكلام بحسب ظاهره لا يخلو من الإشكال، ولم أر من تنبّه له ونبّه عليه إلّاشيخنا الشهيد الثاني في «المسالك» حيث قال: الأصل في المقام أنّه العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه حين بنائه البيت وأثر قدميه فيه إلى الآن... ثمّ بعد ذلك بنوا حوله بناء وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة حتّى صار إطلاقه على البناء كأ نّه حقيقة عرفية... إذا تقرّر ذلك فنقول: قد عرفت أنّ المقام بالمعنى الأوّل لا يصلح ظرفاً مكانياً للصلاة على جهة الحقيقة لعدم إمكان الصلاة فيه وإنّما تصلح خلفه أو إلى أحد جانبيه.

وأمّا المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه وفي أحد جانبيه وخلفه. فقول‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست