responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 487

«يعيد»[1] وغير ذلك من الأخبار. وقال علي بن بابويه: إذا شككت في الركعة الاولى والثانية فأعد صلاتك فإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها وجعلها ثانية والذي ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى وباقي الأصحاب إعادة الصلاة؛ سواء كان الشكّ أوّل مرّة أو ثاني مرّة.

وقال في «مصباح الفقيه»: «من شكّ في العدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف على المشهور، بل عن «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى» نسبته إلى علمائنا واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكي عنه التخيير بين البناء على الأقل والإعادة. وفي «الحدائق» نفي الخلاف فيه بين الأصحاب وخطّأ من نسب الخلاف إلى ابن بابويه، فقال بعد أن نقل عن «المنتهى» نسبته إلى علمائنا أجمع إلّاابن بابويه ما لفظه: قد اشتهر في كلام الأصحاب من العلّامة فمن دونه نقل الخلاف عن ابن بابويه في مواضع من الشكوك مع أنّه لا أصل له، وهو من أعجب العجائب عند ذوي الألباب والسبب في ذلك هو تقليد المتأخّر للمتقدّم من غير مراجعته كلام ابن بابويه، والنظر فيه بعين التأمّل والتحقيق كما يظهر لك فيما نشرحه لك من البيان الرشيق. ومن جملتها هذا الموضع فإنّ كلامه جارٍ على ماجرى عليه الأصحاب ودلّت عليه الأخبار في هذا الباب.

ثمّ نقل عنه في «الفقيه» و «المقنع» ما يظهر منه موافقة المشهور وكيف كان فيدلّ على المشهور مضافاً إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة جملة من الأخبار»،[2] واللَّه العالم.


[1]- وسائل الشيعة 8: 186، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 1، الحديث 6 ..

[2]- مصباح الفقيه، كتاب الصلاة 2: 553( ط. ق) ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست