responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 489

المصنّف: «يجب أن يصلّي في المقام» إن أراد بالمعنى الأوّل أشكل من جهة جعله ظرفاً مكانياً ومن جهة قوله: ولا يجوز في غيره؛ فإنّ الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه جائزة بل معيّنة ومن جهة قوله: فإن منعه زحام صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه، فإنّ الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره ولو حملت الصلاة فيه على الصلاة حوله مجازاً تسمية له باسمه بسبب المجاورة كان المقصود بالذات من الكلام الصلاة خلفه أو إلى أحد الجانبين مع الاختيار، فيشكل شرطه بعد ذلك جواز الصلاة فيهما بالاضطرار. اللهمّ إلّاأن يتكلّف لقوله خلفه أو إلى أحد جانبيه بما زاد عمّا حوله ممّا يقاربه عرفاً وتصحّ الصلاة إليه اختياراً؛ بأن يجعل ذلك كلّه عبارة عن المقام مجازاً، وما خرج عن ذلك من المسجد الذي يناسب الخلف أو أحد الجانبين يكون محلّاً للصلاة مع الاضطرار والزحام، إلّا أنّ هذا معنى بعيد وتكلّف زائد.

وإن أراد المقام بالمعنى الثاني؛ وهو البناء المحيط بالصخرة المخصوصة صحّ قوله: «أن يصلّي في المقام» ولكن يشكل بالأمرين الآخرين فإنّ الصلاة في غيره أيضاً جائزة اختياراً وهو ما جاوره من أحد جانبيه وخلفه ممّا لا يخرج عن قرب الصخرة عرفاً، ولا يشترط فيه الزحام، بل هو الواقع لجميع الناس في أكثر الأعصر وفي إرادة البناء فساد آخر وهو أنّ المقام- كيف اطلق- يجب كون الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه صحّ من غير اعتبار أن يكون عن جانب الصخرة وهذا لا يصحّ؛ لأنّ المعتبر في ذلك إنّما هو بالصخرة لا بالبناء، فإنّه هو مقام إبراهيم عليه السلام وموضع الشرف وموضع إطلاق الشارع.

وأيضاً قوله: «حيث هو الآن» احتراز عن محلّه قديماً كما تقدّم والمقام المنقول هو الصخرة لا البناء كما لا يخفى، وهذا الإجمال أو القصور في المعنى‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست