responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 41

(مسألة 17): لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسّبه، وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها، يجوز صرفها في ذلك؛ من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً، أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع. ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه؛ إمّا لكون تركه مشقّة عليه، أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه. ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها، وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ، لا يجب ولا يستطيع.

لو كان لديه قيمة المستثنيات لا أعيانها

بيانه- قال في «معتمد العروة»: قد تقدّم جملة من المستثنيات التي ممّا يحتاج إليه في معاشه وحياته وأ نّه لا يجب بيعها وصرف ثمنها في الحجّ؛ لاستلزام ذلك العسر والحرج هذا بالنسبة إلى الأعيان الموجودة. وهكذا بالنسبة إلى النقود، فلو كان عنده مقدار من النقود ولم يكن عنده دار ودار الأمر بين صرف النقود في الحجّ وبين أن يشتري بها داراً لسكناه فلو كانت الدار ممّا يحتاج إليه؛ بحيث لو صرف النقود في الحجّ وترك شراء الدار لوقع في الحرج لا يجب عليه الحجّ، بل يجوز له شراء الدار لسدّ حاجته وضرورته.

وبعبارة اخرى: استثناء ما يحتاج إليه لا يختصّ بالأعيان الخارجية، بل يشمل ثمنها أيضاً، فإن كانت الدار المملوكة ممّا يحتاج إليه؛ بحيث لو باعها وقع‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست