responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 40

له دار مملوكة أيضاً، وبين ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل، ولم تكن تحت اختياره فعلًا ولكن يمكنه تحصيلها والسكنى فيها فاختار وجوب البيع في الصورة الاولى لصدق الاستطاعة وعدم الوجوب في الصورة الثانية؛ لأنّ تحصيل الدار الموقوفة لأجل السكنى فيها من قبيل تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.

ولكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لصدق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضاً؛ لأنّ المراد بالاستطاعة- كما عرفت غير مرّة- وجود ما يحجّ به عنده وهو حاصل في المقام، والذي يمنع عن صرفه في الحجّ للعسر والحرج، والمفروض أنّه لا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة، كما لو فرضنا أنّه وحيد لا عائلة له، وليس ذلك من تحصيل الاستطاعة حتّى يقال بعدم وجوبه، فإنّ المفروض أنّ عنده ما يحجّ به بالفعل ويتمكّن من ترك البيت والسكنى في المدرسة بدون استلزام مهانة عليه، وإنّما يحصّل أمراً آخر يسدّ به حاجته به ومثله يجري في سائر الأشياء من الأثاث، كالفرش والكتب....

والحاصل: تحصيل الاستطاعة وإن لم يكن واجباً قطعاً، ولكنّ المقام ليس من باب تحصيل الاستطاعة، بل الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمة حاصلة بالفعل، فلا بدّ من النظر إلى أنّ صرفها في الحجّ يوجب الحرج، فلا يجب، وإلّا فهو واجب لصدق الاستطاعة».[1]


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 76- 80 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست