responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 42

في الحرج لا يجب عليه بيعها وصرف ثمنها في الحجّ. وكذا من كان له مقدار من المال يكفي لشراء الدار؛ بحيث لو لم يشتر به داراً لوقع في الحرج جاز له شراء الدار ولا يجب عليه صرف المال في الحجّ. وكذا لو باع داره بقصد التبديل إلى دار اخرى، أو إلى ما يحتاج إليه في حياته لا يجب عليه صرف الثمن في الحجّ، بل يجوز له شراء ما يحتاج إليه بدلًا عن الدار التي باعها.

والحاصل: لا يجب عليه الحجّ في هذه الموارد الثلاثة:

الأوّل: إذا كان ما عنده ممّا يحتاج إليه عيناً.

الثاني: ما إذا كان ممّا يحتاج إليه نقداً.

الثالث: ما إذا كان له كلا الأمرين كما إذا كان له دار وباعها بقصد التبديل، فإنّه قبل البيع له العين وبعده له النقد بالفعل قبل التبديل.

وفي جميع هذه الصور لا يجب عليه الحجّ؛ إذ لا يجب صرف المال في الحجّ؛ لاستلزامه الحرج على الفرض.[1]

وقال في «الحدائق»: «التاسعة قد صرّح جملة من الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- بأ نّه لو كان ذا مال تحصل به الاستطاعة فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شقّ عليه وحصل له العنت، بل الواجب صرفه في الحجّ لأنّ الحجّ مع الاستطاعة واجب والنكاح مندوب والمندوب لا يعارض الواجب. قال العلّامة في «التذكرة» لو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدّم الحجّ لأنّه واجب والنكاح تطوّع ويلزمه الصبر. وبنحو ذلك صرّح المحقّق في «الشرائع» والعلّامة في «الإرشاد» فإنّهما صرّحا بوجوب تقديم الحجّ وإن شقّ عليه ترك النكاح. وصرّح العلّامة في «المنتهى» بتقديم النكاح لو


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 82 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست