responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 39

للحرج لا يجب بيعه وتبديله بالزاد والراحلة؛ لأنّ دليل نفي الحرج حاكم على جميع الأدلّة، ويرفع الإلزام بالفعل أو الترك، فكلّ شي‌ء إذا كان فقده موجباً لوقوعه في الحرج، لا يجب بيعه وصرفه في الحجّ؛ لاستلزام التكليف بصرف ذلك في الحجّ الحرج والعسر، ومن ذلك الكتب مطلقاً؛ دينية كانت أو غيرها، ككتب الطبّ ونحو ذلك، ممّا يحتاج إليه في معاشه؛ بحيث لو باعها وبدّلها بما يحجّ به لوقع في الحرج، فلا وجه لاختصاص الاستثناء بالكتب الدينية. ومنه الفرس المعدّ لركوبه في حوائجه وأغراضه، فإن كان بيع الفرس أو فقدانه مستلزماً لوقوع الشخص في الحرج والمشقّة يسقط وجوب الحجّ ولا يجب بيعه....

لو كان له دار مملوكة ولكن يمكنه السكنى في الدار الموقوفة، فهل يجب عليه بيع المملوكة وصرف ثمنه في الحجّ أم لا؟ وجهان:

أحدهما: عدم وجوب البيع، لأنّ الدار محلّ الحاجة وممّا يمكن الاحتياج إليه والأصل عدم وجوب البيع.

ثانيهما: وجوب البيع وصرف ثمنه في الحجّ أو تتميمه لمصارف الحجّ وذلك لصدق الاستطاعة حينئذٍ إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة منافية لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك فلا حاجة إلى الدار المملوكة حينئذٍ لسدّ حاجته بالوقف فلا حرج في بيع المملوك، وعليه لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم وجوب البيع. وقد استثنى من ذلك ما إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودة بالفعل وأمكنه تحصيلها والسكنى فيها لم يجب عليه بيع المملوكة لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة، بل ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.

والحاصل: فرّق في المتن بين ما إذا كان بيده دار موقوفة يسكن فيها مثلًا وكان‌

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست