responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 36

ظاهره اعتبار نفقة الإياب وإن كان وحيداً ليس له أهل ولا عشيرة يأوي إليها وعلى هذا النحو إطلاق كلام جملة من الأصحاب وعلّله بعضهم بما علّله به الشافعي هنا في أحد قوليه من المشقّة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وظاهر السيّد السند في «المدارك»[1] ومثله الفاضل الخراساني في «الذخيرة»،[2] المناقشة في ذلك: بأنّ الحجّة المذكورة مقصورة على صورة المشقّة فعند عدمها كما إذا كان وحيداً غير متعلّق ببعض البلاد دون بعض، أو كان له وطن لا يريد العود إليه لم يبعد عدم اعتبار العود في حقّه؛ نظراً إلى عموم الآية والأخبار، فلا تعتبر نفقة العود في حقّه حينئذٍ.

قال صاحب «الحدائق»: «أقول: والمسألة لا تخلو من توقّف فإنّه وإن كان الظاهر من إطلاق الآية والأخبار هو حصول ما يوجب الوصول من الزاد والراحلة، إلّاأنّ الإطلاق إنّما يحمل على الأفراد الغالبة المتكثّرة، ولا ريب أنّ الغالب على الناس في جميع الأدوار والأمصار أنّهم متى سافروا لغرض من الأغراض رجعوا بعد قضائه إلى أوطانهم أو غيرها لأغراض تتجدّد سواء كان لهم أهل وعشيرة أم لا أو مسكن أم لا وحينئذٍ فمجرّد كونه وحيداً لا عشيرة له ولا أهل لا يوجب خروجه من هذا الحكم بأن يجب عليه الحجّ بمجرّد حصول نفقة الذهاب خاصّة وكذا راحلة الذهاب خاصّة، ويكلّف الإقامة بمكّة إن لم يكن عليه مشقّة. نعم، لو كان في نيّته وقصده من خروجه هو التوطّن في تلك البلاد، فما ذكروه من عدم اعتبار نفقة الإياب متّجه، وإلّا فلا؛ جرياً


[1]- مدارك الأحكام 7: 40- 41 ..

[2]- ذخيرة المعاد 3: 559 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست