responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 37

على ما هو الغالب الشائع المتكرّر».[1]

وفي «معتمد العروة»: «إذا لم يكن له نفقة العودة وكان متمكّناً من الذهاب فقط، فإن كان بقائه في مكّة المكرّمة حرجياً، فلا ريب في عدم وجوب الذهاب، وأمّا إذا لم يكن بقائه في مكّة حرجياً، ويتمكّن من أن يعيش هناك، كما يعيش في بلده لعدم وجود علاقة له بوطنه، فلا يعتبر تمكّنه من نفقة العود، بل تكفي نفقة الذهاب، ويجب عليه الحجّ؛ لأنّه مستطيع من الحجّ والسفر إلى البيت، ولا دليل على اعتبار التمكّن من نفقة العود في هذه الصورة، وأمّا إذا لم يرد الرجوع إلى بلده الذي سافر منه، بل أراد الرجوع إلى بلد آخر، كمن يسافر من العراق إلى مكّة، ويريد العود إلى خراسان، أو الشام، فهل يعتبر التمكّن من نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد الذهاب إليه أم لا؟

فصّل في المتن بين ما إذا كان ذلك البلد الذي يريد المقام فيه أبعد من وطنه الذي سافر منه، كخراسان وبين ما لم يكن أبعد، كالشام، ففي الصورة الاولى اكتفى بمقدار العود إلى وطنه، وفي الصورة الثانية اعتبر مقدار العود إلى البلد الذي يريد أن يقيم فيه»[2] واللَّه العالم.


[1]- الحدائق الناضرة 14: 86 ..

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 74- 75 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست