responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 35

(مسألة 14): يعتبر في وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه.

الضرر اللازم منه ممّا يقتضيه طبعه».[1]

قوله قدس سره: «وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة...».

قال في «معتمد العروة»: «قد ظهر حال هذه المسألة ممّا ذكرنا في المسألة السابقة؛ فإنّ غلاء أعسار ما يحتاج إليه، أو الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة وبيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل ونحو ذلك؛ ولو لم يستلزم الحرج والإجحاف يوجب سقوط وجوب الحجّ؛ لأنّ الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفي بلا ضرر، إلّاإذا كان الضرر يسيراً، فإنّه لا عبرة به»[2] واللَّه العالم.

اعتبار نفقة العود في الاستطاعة

بيانه- قال العلّامة قدس سره في «المنتهى»: «الخامس لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعوده، وللشافعي في اعتبار نفقة العود هنا وجهان: أحدهما اعتبارها للمشقّة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه. والثاني عدمه، لتساوي البلاد بالنسبة إليه والأوّل أصحّ».[3] انتهى.


[1]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 72- 73 ..

[2]- المعتمد في شرح العروة الوثقى 26: 74 ..

[3]- منتهى المطلب 10: 84 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست