responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 34

قال في «معتمد العروة»: «لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله وشأنه وكذا لو وجد ولم يوجد شريك للشقّ الآخر ولا مال له لُاجرة الشقّين وكذا لو كان له وكان بذله للشقّ الآخر حرجياً وإجحافاً بالنسبة إليه ومضرّاً بحاله ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الحجّ لعدم حصول الاستطاعة.

وقع الكلام فيما إذا كان بذل المال لُاجرة الشقّ الآخر ضرراً عليه، ولكن لا يصل إلى حدّ الحرج، فهل يجب بذل المال الزائد بإزاء الشقّ الآخر؟ وهل يجب عليه تحمّل الضرر الزائد أم لا؟ عن العلّامة التوقّف فيه. وذهب في المتن إلى الوجوب لصدق الاستطاعة، وقد يقال: بأنّ بذل المال بازاء العدل الآخر ضرر عليه، فهو مرفوع؛ لحديث لا ضرر.

واجيب: بأنّ الحجّ تكليف ضرري، وحديث لا ضرر لا يجري في الأحكام الضررية ولا نظر له إليها، وإنّما يجري في الأحكام التي لها فردان: ضرري وغير ضرري والحديث يرفع الضرري. وأمّا إذا كان متمحّضاً في الضرر، فلا يجري فيه حديث لا ضرر. وأدلّة وجوب الحجّ على المستطيع، لمّا كانت متضمّنة للضرر وصرف المال تكون أخصّ من نفي الضرر، فأدلّة وجوب الحجّ مخصّصة لنفي الضرر. وبالجملة: أدلّة نفي الضرر لا نظر لها إلى الأحكام الضررية، كالزكاة والخمس والجهاد والحجّ، ويجب تحمّل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حدّ الحرج والإجحاف.

وفيه: أنّ الحجّ وإن كان ضررياً ولكنّ المجعول من الضرر ما يقتضيه طبعه، ممّا يحتاج إليه المسافر إلى الحجّ، وأمّا الزائد على ما يقتضيه طبع الحجّ، فهو ضرر آخر أجنبيّ عن الضرر اللازم من طبع الحجّ والمرفوع بحديث لا ضرر، إنّما هو الضرر الزائد عمّا يقتضيه طبع الواجب، والذي لا يرتفع بلا ضرر إنّما هو

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست