تزره عليها وتلبس
الخزّ والحرير والديباج؟ قال:
«نعم، لا بأس به»[1] وفي صحيحة عيص عن الصادق عليه السلام قال: «المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب»[2] ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: «المرأة تلبس القميص...» قال طاب ثراه: ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها
على القولين.
أقول:
الغلالة ثوب قصير تلبسه الحائض تحت ثيابها صوناً لها عن التلوّث بالدم وإصابة
النجاسة ويجوز لها لبسه على القولين؛ أيعلى القول بتحريم المخيط وإباحته لدعاء
الضرورة إليه؛ لأنّ توقى النجاسة وبقائه على حكم الطهارة دفعاً لتكليف غسله يناسب
حكمة الشارع الناشئة من قوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.[3]
وقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «بعثت بالحنيفة السمحة»[4] وقال
الصادق عليه السلام: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة»[5].[6]
وفي «الفقه
على المذاهب الخمسة»: اتّفقوا على أنّ الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط والمحيط
أيضاً كالعمامة والطربوش ونحوه. وأجازوه للمرأة إلّا القفّاز.[7]
وثوباً مسه طيب. وقال الإمامية: لو لبس المخيط ناسياً أو جاهلًا فلا
[1]- وسائل الشيعة 12: 366،
كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 33، الحديث 1 ..
[2]- وسائل الشيعة 12: 368،
كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 33، الحديث 9 ..
[7]- قفز في اللغة« مجمع
البحرين» في حديث المرأة المحرمة ولا تلبس القفّازين القفّازبالضم والتشديد شيء
يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له إزار تزر على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب
تتوقّى به من البرد وهما قفازان ..