responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 350

شي‌ء عليه ومن لبسه عن قصد ليتّقي الحرّ أو البرد فعليه شاة. وأيضاً قالوا: لا يجوز لبس الخاتم للزينة ويجوز لغيرها كما أنّه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة.[1]

قال في «الجواهر»: «نعم، قد يشكّ في اندراج ما يستعمل لكفّ نزول الريح في الأنبثيين من المخيط المسمّى في الفارسية ب «بادفتخ» من حيث عدم كونه من اللباس المعتاد المخيط الذي هو نحو الأشياء المزبورة، بل لعلّ إلحاقه بالهميان المشدود على الوسط والمنطقة وعصابة الفروج أولى من إلحاقه بالخفّين. فالأقوى جوازه اختياراً والأحوط تركه....

وفي «المدارك» ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض. وقال في «التذكرة»: «وقد ألحق أهل العلم بما نصّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما في معناه فالجبّة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص والتبان والران وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبههما مساوٍ للبرنس والساعدان والقفّازان وشبههما مساو للخفّين. قال: «إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهما كالدرع المنسوج والمعقود كجبّة والملصق بعضه ببعض حملًا على المخيط لمشابهة في المعنى من الترفة والتنعم». وفي «المدارك» وغيرها أنّ الأجود الاستدلال عليه بالنصوص المزبورة المتناولة باطلاقها لهذا النوع إذ ليس فيها المخيط حتّى يكون إلحاق غيره به خروجاً عن المنصوص وهو جيد إلى آخره»،[2] واللَّه العالم.


[1]- الفقه على المذاهب الخمسة: 223 ..

[2]- جواهر الكلام 18: 337- 338 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست