responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 348

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة. نعم، يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.

الوقت وإلّا فلا. فالمراد من تغايره اختلافه عرفاً. قال في «التحرير»: «كان تطيب مرّة غدوة ومرّة اخرى عشية وجبت فديتان». مستند ذلك صدق التعدّد العرفي فالمرجع في التعدّد إلى العرف وهو ظاهر الوجه وأيضاً تكرّرت وإن تخلّلت الكفّارة بين الاستعمالين، واللَّه هو العالم.

لبس المخيط للرجال‌

بيانه- قال في «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فيه كما عن «الغنية» و «المنتهى» و «التحرير» و «التنقيح» و «المفاتيح» وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن «التذكرة» وموضع آخر من «المنتهى» إجماع العلماء كافّة عليه».[1]

وفي «المهذّب البارع» قال: قال طاب ثراه- ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان. أقول: ذهب الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» إلى المنع وهو ظاهر الحسن نظراً إلى عموم تحريم المخيط على المحرم وذهب أكثر الأصحاب وابن إدريس إلى الجواز وهو اختيار المصنّف والعلّامة وادّعى عليه الإجماع في «التذكرة». احتجّوا بأ نّهنّ عورة وإنّما يحصل الستر لهنّ بلبس المخيط.

ولصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: قلت: المرأة تلبس القميص‌


[1]- جواهر الكلام 18: 335 ..

اسم الکتاب : بيان تحرير الوسيلة(الحج) المؤلف : أحمدي زنجاني، زين العابدين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست